هل تحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول إذا وطأها الثاني حال الحيض أو كان خصياً أو موجوءاً أو نحوهما ؟
الاجابة:
عند الموفق والشارح : يحلها لزوجها الأول إعتباراً بحقيقة الوطء المشهور عدم الإحلال لعدم الإحلال كذا بخطة وعندي فيها إشكال لا أرجح واحداً من القولين . وأما وطء الخصي والموجوء ونحوهما فإذا وجد حقيقة الوطء أحلها بذلك لتحقيق الشرط الذي ذكره النبي (ص) وهو ذوق العسيلة